الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تستثنى من الامر رقم 71-73 مكرر - المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 27 رجب 27 رجب عام 1403 عناصر الممتلكات وبعض الاعمال والهياكل والوسائل التي يتبين أنها مخصصة لاداء المهمة التي تسند تباعا إلى المؤسسات الآتية :
- المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد
- المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد،
- المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد
- المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد.
وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه الهياكل والوسائل وحملها، في اطار أداء المؤسسة مهمتها، كما هي محددة أعلاه، ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير النقل والصيد البحرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.