الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يغير اسم الشركة الوطنية لنقل المسافرين في اطار المادة الأولى المذكورة أعلاه، مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتبعا لمفهوم الاحكام المتعلقة بالنقل البحرى للمسافرين المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 142 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، فتصبح تسميتها الجديدة «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وهذه المؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم.