مرسوم رقم 83-306
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-306 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1281
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 22
تتولى العمليات النافية مع تطبيق الاحكام السابقة لجنة يرأسها وزير النقل والصيد البحرى ويشارك فيها وزير المالية أو ممثلاهما.