الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يعدل القانون الاساسي | للشركة الوطنية لنقل المسافرين، المحدد بالامر رقم 71-73 مكرر المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، في اطار أحكام الامر رقم 75-23 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات مع مراعاة أحكام الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه.