مرسوم رقم 83-305
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-305 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر، في اطار أعمالها في ميدان تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية. 1268
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد المقيمة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجراني