المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة . - والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، مايأتي : 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه ) 1) اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة للادوات التربوية والثقافية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة فيها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية.