المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
1 - تحل المؤسسة الوطنية للادوات المتربوية والثقافية، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، ابتداء من التاريخ الذي سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه.