المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية | للجمهورية الجزائرية 1269 للادوات التربوية والثقافية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي 1 الاعمال التي تدخل في ميدان تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. 2 الأملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للادورات التربوية والثقافية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.