المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لفتون الطباعة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي :
للجمهورية الجزائرية 1267 الاعمال التي تدخل في ميدان طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، على اختلاف أنوعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. 2 من الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسسة الوطنية لفنون الطباعة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.
وادارتها.