مرسوم رقم 83-303
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-303 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للكتاب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحرزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر. في اطار أعمالها في ميدان طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى التربوية والثقافية والعلمية والتقنية، ونشرها. 1264
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد