المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه وبمقتضى المرسوم رقم 83-300 المؤرخ في في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك
17 - رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية للطباعة 1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى و نشرها، مايأتي :
1) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنسة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى ونشرها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للكتاب.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للكتاب.