المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للكتاب، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر، بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية والثقافية والعلمية والتقنية، ونشرها ابتداء من التاريخ الذي سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى، ونشرها، العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66 28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور - أعلاه.