المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للكتاب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
1 - الاعمال التي تدخل في ميدان طباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية والثقافية والعلمية والتقنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر، 2 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للكتاب، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها.