الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لمهمتها على النحو الاتي :
أولا - الاهداف :
- تنسق التموين بالادوات والمنتجات التربوية وتوزيعها على أساس الاحتياجات المطلوبة،
- تنفذ العقود البرمجية الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها،
- تستكشف السوق الوطنية والاسواق الخارجية لترقية عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها، تقيم الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات التي تدخل في اختصاصها، تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصن الطلب الوطني من المنتجات والادوات التي تدخل في اختصاصها، تجمع وتستغل وتنشئ جميع المعلومات التجارية و / أو التقنية المتعلقة بتقويم السوق الوطنية في مجال الادوات والمنتجات التي تدخل في اختصاصها، تساهم بجميع الوسائل في أي عمل من شأنه أن يشجع ويسهل الانتاج الوطني لاسيما الصناعة الحرفية لآلات الموسيقى التقليدية.
ثانيا -- الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر أو كانت مسندة اليها وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بمتابعة أعمالها أو المخصصة لتحقيق الاهداف المحددة لها. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها . 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في إطار التنظيم الجاري به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عين كامل التراب الوطني.