مرسوم رقم 83-302
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 302 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للادوات التربوية : والثقافية. 1261
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه