مرسوم رقم 83-300
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-300 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب 1254
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسسة
المادة 9
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
المرسوم.