الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لمهمتها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
- ترقية الطباعة الوطنية، القيام بنشر واسع للكتاب والمنشورات الأخرى، التربوية، والثقافية والعلمية والتقنية التحكم في السوق الوطنية للكتاب من خلال اقامة شبكة وطنية للتوزيع والتسيير المحكم للتموين
- ضمان استيراد الكتاب والمنشورات الاخرى التربوية، والثقافية والعلمية والتقنية، وانشرها عبر كامل التراب الوطني، وتصدير الكتاب والمنشورات الوطنية المماثلة الى الخارج.
ثانيا - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر أو كانوا مستدين اليها، وتمدها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.