مرسوم رقم 83-30 · ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-30 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية. 128

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.