المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بانتاج تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ومعداتها، وتركيبها، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ) انتهاء الصلاحيات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الأمر رقم 86 69-86 69 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.