المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب الشروط المحدادة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج والتركيب لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ومعداتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية. 2-2 الوحدة التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- مركب «العتاد الهاتفي» في تلمسان.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية واللالكترونية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.