المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة باستيراد الصحافة والمجلات والدرويات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، مايأتي :
أ) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك - بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة لاستيراد الصحافة والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا .
للتشريع الجارى به العمل.
ب) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا العرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عيها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة.