المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص | عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر، بمقتضى أعمالها المرتبطة باستيراد الصحافة والمجلات والدوريات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، ابتداء من التاريخ الذى سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال استيراد الصحافة والمجلات والدرويات وتوزيعها عبر كامل التراب الوطنى، وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66 28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه.