المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلام تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة للهيئات المبينة فيما يأتي تبعا لمهمة كل منها واختصاصها :
I سعد مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الشلف 2 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في بجاية
3 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة، 4 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية - في سطيف 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه 5 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة
6 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في وهران
7 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي
8 - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة
و - مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة 10 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية - في سعيدة، وزارة التربية والتعليم الأساسي ---