مرسوم رقم 83-297
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-297 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن حل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه 1243
المادة الأولى
يحل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن المحدث بالمرسوم رقم 68 12 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 المذكور أعلاه، في اطار تنفيذه أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكترين سنة 1980 المذكور أعلاه.