مرسوم رقم 83-296
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-296 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء في مستغانم. 1240
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد