الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجاري به العمل وفي اطار 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه أحكام المرسوم رقم 82-242 المؤرخ في 20 فبراير | 1973 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة سنة 1982 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء في ورقلة، في مستوى وحدتها بالاغواط والآيلة اليها لتدقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطيع بتسييرها وعملها.