مرسوم رقم 83-295
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-295 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن أنشاء مؤسسة للبناء في الأغواط. 1236
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
- الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء فى ورقلة، فى مستوى وحدتها بالاغواط الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة الاغواط.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة الاغواط.