المادة 6
يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
1- يحل مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر محل المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر ابتداء منع تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. 2 تنهى الصلاحيات في مجال الدراسات التقنية والهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن ومكتب الدراسات كانوا في حوزة المكتب المركزي لدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم ولاية معسكر.
المدن ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية معسكر.