مرسوم رقم 83-294
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-294 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في معسكي. 1234
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في معسكر بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية معسكر ويمكنه أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.