مرسوم رقم 83-293
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-293 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. 1232
المادة 6
يشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
- يحل مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها محل المكتب المركزي ينفذ يطلب من زينه مهمات الخيرة في الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية الاعمال الكبرى أو في بعضها التي تعاني مظاهر فوضوية، ويعد عند الاقتضاء الدراسات اللازمة لدعمهاء
- يمكنه أيضا ان يقوم بالعمليات المطلوبة للمحافظة على الاملاك العقارية وترميمها والتنازل عنها، أن اقتضى الأمر ذلك.