المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
2 - الاعمال التي كان يمارسها المكتب المركزى الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية و تنظيم المدن على مستوى وحدة المقر ووحدته في القصبة بمدينة الجزائر.
وتنظيم المدن في مستوى وحدتي المقر والقصبة بمدينة الجزائر، ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.
- تنهي الصلاحيات في مجال الدراسات التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن، ومكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة في مستوى وحدتى المقر والقصبة في مدينة الجزائر