مرسوم رقم 83-293
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-293 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. 1232
المادة 3
يوضع مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة و : تزود الدولة مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن، على مستوى وحدة المقر ووحدته في القصبة بمدينة الجزائر.