مرسوم رقم 83-292
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-292 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة. : 1230 :
المادة 6
يشمل تحويل الاعمال ما يلى : -I احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة محل المكتب المركزي لدراسات -2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية في الجلفة.