مرسوم رقم 83-292
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-292 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة. : 1230 :
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايتي الجلفة والاغواط ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.