مرسوم رقم 83-291
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-291 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة. 1228
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عين تراب ولايتي سعيدة وبشار ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه اقليمي.