مرسوم رقم 83-290
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-290 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب 2 للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة. 1226
المادة 4
تزود الدولة مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة قصد اداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والأعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسية المعمارية وتنظيم المدن على مستوى الوحدة الجهوية في ورقلة.