المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- الاعمال الداخلة في مجال الصناعات الكهروكيميائية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية | والالكترونية ، 2 الوحدتان اللتان تطابقان الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- مركب الحاشدات والمراكم بسطيف،
- وحدة المراكم بوادى السمار بالجزائر. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، التى كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.