مرسوم رقم 83-289
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-289 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة. 1224
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايتي باتنة وبسكرة.
ويمكنه بناء على قرار من وزين الاسكان والتعمير أن يقوم استثناء بدراسات لها علاقة يهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.