مرسوم رقم 83-286
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. 1217
المادة 6
يتضمن تحويل الاعمال مايأتي :
يحل مكتب الدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة محل مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والمتعمير.
تنتهى الصلاحيات في مجال الدراسات التقنية والهندسة المعمارية التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة.