المادة 5
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
I الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف ممثليات مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة العمل ممثليات مكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة على مستوى ولاية قالمة.