مرسوم رقم 83-286
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-286 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات التقنية والهندسة المعمارية في قائمة. 1217
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والأعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية فى مستوى وحدتها بتبسة، والآيلة الى المؤسسة المؤسسة وعملها.