مرسوم رقم 83-285
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215
المادة 8
تنتهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب اوصافهم او وظائفهم بمجرد فقدانهم هذه الاوصاف او انهاء مهامهم التي عينوا بسببها.
المادة و : فى حالة شغور مقعد بسبب وفاة او استقالة او اى سبب آخر يعين عضو جديد خلال شهر وللمدة المتبقية من العضوية.