مرسوم رقم 83-285
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215
المادة 5
اعضاء المجلس الذين يمثلون المجالس المنتخبة هم :
رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في احدى المجالس الشعبية الولائية يعينه وزير الداخلية، ثلاثة رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم وزير الداخلية من مختلف الولايات.