المادة 4
اعضاء المجلس الذين يمثلون الادارة هم:
المدير العام للاسكان في وزارة الاسكان - والتعمير،
- المدير العام للتعمير في وزارة الإسكان والتعمير، المدير العام للجماعات المحلية في وزارة الداخلية، المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات في وزارة المالية، مدير املاك الدولة في وزارة المالية،
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني، ممثل لوزارة الاشغال العمومية ، مدير المنشآت الاساسية والتهيئة العمرانية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مدير الادارة المركزية في وزارة العدل الوصى على الدراسات التوثيقية.