مرسوم رقم 83-285
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215
المادة 13
يجمع الرئيس المجلس مرتين على الاقل في السنة وكلما اقتضت الظروف ذلك :
ويضبط جدول أعمال الجلسات.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضرها ثلثا أعضائه .
واذا لم يكتمل النصاب يتداول المجلس، بناء على استدعاء ثان، بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل.
وتتخذ قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.