مرسوم رقم 83-284
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-284 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للوظيفة العمومية. والاصلاح الاداري. 1214
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليون وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج مقيد في ميزانية كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، في الباب 36 امانة التسيير الى مراكز التكوين الاداري .