مرسوم رقم 83-283
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-283 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 المصادقة الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن من أحكام على نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية المعد المرسوم رقم 568 المؤرخ في 19 ربيع الثاني بالرباط في 20 أبريل سنة 1977. 1210 عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن : القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الى الديوان الوطني للمواد المتفجرة. 1213
المادة 7
تسند إلى المدير العام للديوان الوطني للمواد المتفجرة سلطات الإدارة والتسيير المذكورة في المادة 12 من المرسوم رقم 82 56 المؤرخ في 13 . | فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه. 214 الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه ويمكنه عندما تقتضى مصلحة المؤسسة العسكرية أن يفوض تحت مسؤوليته، جزء من سلطاته إلى أى شخص مؤهل من المؤسسة يتصرف بوصفه وكيلا مفوضا.