مرسوم رقم 83-281
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 281 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. 1203
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسية في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للتجارة الخارجية.