الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لهدفها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
1 - تتولى المؤسسة في اطار الضوابط القانونية وتطبيق التعليمات والتوجيهات في مجال التجارة الخارجية مايأتي :
تعتمد المنتجات المخصصة للتصدير وتوضيبها لتفادي أي خطر من فسادها يحتمل أن يمس سمعة الانتاج الوطني، تسهر على احترام المقاييس الجاري بها العمل لاسيما الجودة والصحة والامن ومطابقة القواعد المتفق عليها في المجال المعنى
- تشارك في دراسة المقاييس التقنية الوطنية واعدادها وضبطها،
- تشارك بالاتصال مع المتعاملين المعنيين في اية عملية تقنية تهدف إلى التوفيق بين المنتجات الوطنية.
وتخول المؤسسة ايضا، طبقا للقوانين الجارى بها العمل القيام بالخبرة والمعاينة لاسيما في مجال الخسائر والاعطاب.
- يمكن المؤسسة في اطار علاقاتها مع المتعاملين في التجارة الخارجية ويطلب منهم ان تقوم بما يأتي :
تقدم آراءها وملاحظاتها ابان اعداد دفتر الشروط والتفاوض في العقود.
تتولى تقويم قدرات الموردين التقنية.
تبين التدابير الوقائية التي ترمي الى مكافحة أي تحريف أو عيب مكتوب من شأنه ان يمس قوام المنتجات وجودتها، تقوم بالاتصال مع الهيئات المعنية الأخرى، بأية مراقبة تستهدف ضمان مطابقة المنتجات والاملاك والتجهيزات وجودتها وكميتها للمواصفات التعاقدية المتعلقة بها.
تتابع مخططى التنفيذ والمساعدة عند تسلم المنتجات تنظم جمع المقاييس والمواصفات التقنية وتنشرها، وتتولى مهمة الاعلام والمساعدة التقنية لفائدة المتعاملين في التجارة الخارجية.
ثانيا - الوسائل :
1 - تنتفع المؤسسة بالموارد التالية :
عائد أعمالها،
- الهبات والوصايا
- المساعدات المحتملة.
الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية تسعى المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق أهدافها. 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
للجمهورية الجزائرية 1205