مرسوم رقم 83-281
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 281 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. 1203
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أي تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم إلى كاتب الدولة للتجارة الخارجية للموافقة عليه.